responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


< فهرس الموضوعات > [ الصلاة في اللباس المغصوب ] < / فهرس الموضوعات > ولا تجوز في المغصوب ، فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم ، والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصّة ، ولا يختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافاً للمحقّق [1] ، والمستصحب مغصوباً كخاتم وشبهه كاللابس خلافاً له [2] ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة ، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب ، ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلَّا أن يكون له ساق كالخفّ والجرموق ، ولا في الرقيق الحاكي للعورة ، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلَّا مع الضرورة . ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً ، والأشهر اشتراط دبغه .
تتمّة :
يستحبّ إظهار النعمة ، ونظافة الثوب ، والتزيّن حتّى للصاحب ، وإكثار الثياب وإجادتها واستشعار الغليظ ، وتجنّب ما فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض ، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة . ويستحبّ قصر الثوب ، ورفع الثوب الطويل عن الأرض ، ولا يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع ، ولا يبتذل ثوب الصون ، ويستحبّ رقع الثوب ، والدوام على التحنّك وخصوصاً للمسافر وخصوصاً حال الخروج ، وروي [3] سدل طرفي العمامة من قدم وأُخر ، ويجوز لبس القلنسوة باذنين .
ويستحبّ إجادة الحذاء ، والبدأة باليمين جالساً والخلع باليسار ، والتحفّي عند الجلوس ، واختيار الصفراء لا السوداء ، ولبس الخفّ ، ويكره الأبيض المقشور ، والنعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصّرة ، ولا يترك تعقيب



[1] المعتبر : ص 151 .
[2] المعتبر : ص 152 .
[3] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 377 .

151

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست