responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147


ولو أوصى الميّت بقضائها سقطت عنه ، ووجب إخراجها من الثلث ماله مع عدم الإجازة ، وقيل : هي كالحجّ من أصل المال ولو لم يوص بها ، ولا بأس به ، وقد ذكرنا الروايات الدالَّة على القضاء عن الميّت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى [1] .
< فهرس الموضوعات > درس 29 [ في لباس المصلَّي ] < / فهرس الموضوعات > درس 29 [ في لباس المصلَّي ] يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحّتها ، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان ، وأوجب الحلبي [2] والطرابلسي [3] ستر ما بين السرّة إلى الركبة وهو أحوط ، وبدن المرأة ورأسها عورة إلَّا الوجه والكفّين والقدمين وظاهرهما وباطنهما ، إلَّا الأمة والصبيّة فيباح لهما كشف رأسيهما ، وروي [4] استحباب كشف الرأس للأمة ، والمعتق بعضها كالحرّة ، والخنثى كالمرأة . ولو اعتقت في الأثناء وعلمت استترت ، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت ، والصبيّة إذا بلغت في الأثناء [5] تستأنف إذا بقي من الوقت مصحّح الصلاة [6] .
والظاهر أنّ الأُذنين والشعر في الحرّة من العورة .
والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحرّي الأبيض . ويكره للرجل الأسود ، والأحمر ، والمزعفر ، والمعصفر ، إلَّا العمامة السوداء ، وفي ثوب ممثّل أو معلَّم ، أو خاتم أو سيف ممثّلين ، ولا فرق بين صور



[1] الذكرى : ص 138 .
[2] الكافي في الفقه : ص 139 .
[3] المهذّب : ج 1 ص 83 .
[4] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 8 و 9 ج 3 ص 298 .
[5] في « م » و « ز » : أثناء الوقت .
[6] في « ق » : قدر الطهارة وركعة .

147

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست