responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > درس 27 [ معرفة وقت الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 27 [ معرفة وقت الصلاة ] تجب معرفة الوقت لئلَّا يصلَّى في غيره ، ولا يكفي الظنّ إلَّا مع تعذّر العلم ، فيعوّل على الأمارات كالأوراد والأحزاب ، وروي [1] في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثاً . فلو صلَّى ظانّاً ثمّ ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت ، وقبله لا تجزئ إلَّا أن يدخل عليه الوقت متلبّساً .
ولو صلَّى متعمداً قبل الوقت بطلت ، وظاهر النهاية [2] أنّه كالظانّ . أمّا الناسي ففيه قولان أحوطهما أنّه كالعامد ، إلَّا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت . وأمّا الجاهل فألحقه أبو الصلاح [3] بالناسي الملحق بالظانّ عنده ، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ، إلَّا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره . والمكفوف يقلَّد العدل العارف بالوقت مؤذّناً أو غيره ، وفي حكمه المحبوس والعامّي الذي لا يعرف الأوقات . أمّا العارف المتمكَّن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع ، إلَّا مع حصول اليقين .
وفي وقوع صلاة المتبيّن سبقها على الوقت نفلًا وجهان ، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة ، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا . ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ خالف فالأقرب الإجزاء ولو كان الوقت باقياً ، ولا يصير قضاءً بمجرّد ظنّه إذا ظهر فساده فيؤدّيها .
والأفضل تقديم الصلاة في [4] أوّل وقتها ، وإلَّا في الظهر [5] للإيراد عند شدّة



[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124 .
[2] النهاية : ص 62 .
[3] الكافي في الفقه : ص 138 .
[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[5] في « ق » : الظهرين .

143

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست