responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127


نجاسة ثوب المربّية للصبيّ ذات ثوب واحد إذا غسلته كلّ يوم وليلة مرّة ، ويلحق به الصبيّة والمربّي والولد المتعدّد وعن خصيّ يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرّة في النهار ، وعن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة .
< فهرس الموضوعات > درس 21 [ حكم الصلاة مع النجاسة وأحكام الآنية ] < / فهرس الموضوعات > درس 21 [ حكم الصلاة مع النجاسة وأحكام الآنية ] إذا صلَّى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالماً عامداً مختاراً بطلت ، ولو جهلت [1] النجاسة فالأقوى الصحّة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في الذكرى [2] على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنّة للرواية [3] ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقاً . ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ ، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت ، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكَّن من الإزالة ، أمّا لو شكّ في حدوثها وتقدّمها أزالها ولا إعادة ، ولو اضطرّ إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصحّ ، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيّره بين الصلاة فيه وعارياً ، وقيل : يتعيّن الثاني وهو أشهر .
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلَّى فيهما ، ولو تعدّدت زاد على عدد النجس واحداً ، ولو جهل العدد صلَّى في الجميع ، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله [4] الوقت ، والمشهور أنّه يصلَّي عارياً ، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى . ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلَّى في الباقي ، قيل : وعارياً ، وقول ابن إدريس [5] بالصلاة مع الاشتباه عارياً مدخول .
ولو صلَّى حاملًا لحيوان طاهر صحّ ، وفي القارورة المصمومة النجسة



[1] في باقي النسخ : جهل .
[2] الذكرى : ص 17 .
[3] وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1061 .
[4] في باقي النسخ : يحتمل .
[5] السرائر : ج 1 ص 184 - 185 .

127

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست