responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125


الكثير ، ويكفي المرّة بعد زوال العين ، وروي [1] في البول مرّتين فيحمل غيره عليه .
وفي إناء ولوغ الكلب المرّتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أو لا ، فإن فقد التراب فمناسبة ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في باقي أعضائه خلافاً للمفيد [2] ، ولا في الخنزير خلافاً للخلاف [3] ، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر . ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك ويفرغ وهكذا ، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقيّر في الأقوى ، وقيل : يكفي المرّة ، ويسقط العدد في الكثير ، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول .
< فهرس الموضوعات > درس 20 [ المطهّرات العشرة ] < / فهرس الموضوعات > درس 20 [ المطهّرات العشرة ] المطهّرات عشرة : الماء كما مرّ ، والشمس إذا جفّفت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافاً للمبسوط [4] ، وتطهّر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي رواية [5] بمشي خمس عشرة ذراعاً ، والنار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو آجراً أو خزفاً عند الشيخ [6] ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيواناً ، وفي النجس إذا استحال ملحاً أو تراباً ، وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002 .
[2] المختلف : ج 1 ص 3 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 46 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 38 .
[5] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 46 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 172 .

125

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست