responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


أصله ، ويستحبّ إعداد الكفن في الحياة .
< فهرس الموضوعات > درس 13 [ صلاة الميت ] < / فهرس الموضوعات > درس 13 [ صلاة الميت ] يجب حمل الميّت إلى المصلَّى والقبر على الكفاية ، وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، ثمّ الرجل اليمنى كذلك ، ثمّ الرجل اليسرى بالكتف اليسرى ، ثمّ اليد اليسرى كذلك . ويستحبّ تشييعه والمشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدّامه إلَّا لضرورة أو تقيّة ، وقول من رآه : اللَّه أكبر هذا ما وعد اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله ، اللَّهم زدنا إيماناً وتسليماً ، الحمد للَّه الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت ، الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم .
ويكره الركوب إلَّا لضرورة أو في الرجوع ، والإسراع بها ، وروى ابن بابويه [1] أنّ الميّت إن كان من أهل الجنّة نادى عجّلوا بي ، وابن الجنيد [2] والجعفي [3] ظاهرهما الإسراع ، والشيخ [4] نقل في كراهيّته الإجماع . والضحك ، واللهو ، ورفع الصوت ، والاتباع بنارٍ إلَّا لضرورة والظلمة ، واتباع النساء ، والقيام للجنازة ، والجلوس قبل وضعها في اللحد على الأقرب ، وحمل ميّتين على جنازة وخصوصاً الرجل والمرأة ، والرجوع قبل الدفن إلَّا بإذن الوليّ ، ويستحبّ النعش للمرأة .
ويجب الصلاة على كلّ مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ، ولو اشتبه المسلم بالكافر صلَّى على الجميع بأفراد المسلم بالنيّة ، ولا يصلَّى على الكافر والغالي والناصب والباغي ، ومنع المفيد [5] والتقيّ [6] من الصلاة على المخالف



[1] من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ح 592 ج 1 ص 193 ، وفيه : عجّلوني .
[2] المختلف : ج 1 ص 121 .
[3] لا توجد كتبه لدينا .
[4] الخلاف : ج 1 ص 264 .
[5] المقنعة : ص 229 .
[6] الكافي في الفقه : ص 157 .

111

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست