نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 108
وروي [1] تحنيط اللبّة [2] واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافاً للصدوق [3] . ولا يحنّط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمّر الكفن ، والرواية [4] بتجميره متروكة . ويستحق الكافور باليد ندباً ويكره بغيرها ، ويستحبّ الذريرة للمحلّ على الأكفان ، وروي [5] على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما . < فهرس الموضوعات > [ مستحبّات الكفن ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ حبرة يمنيّة عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذهب والحرير ، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذّرت اليمنيّة كفى غيرها ، وخرقة لشدّ الفخذين تسمّى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريباً ، ويشدّ اللفّ ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشدّ [6] وسطها على رأسه ويحنّكه بها ويجعل طرفيها على صدره ، وروي [7] على وجهه وظهره لا كعمَّة الأعرابي بغير حنك ، وخمار للمرأة ، وخرقة لشدّ ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط ، وليس الحبرة خلافاً لابن إدريس [8] . واختلفت الرواية [9] في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنّها من الكفن
[1] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748 . [2] في باقي النسخ : اللثّة . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 153 ح 424 . [4] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 735 . [5] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 . [6] في باقي النسخ : ينشر . [7] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728 ، الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح 8 ج 3 ص 144 . [8] السرائر : ج 1 ص 160 . [9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 626 .
108
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 108