responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108


وروي [1] تحنيط اللبّة [2] واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافاً للصدوق [3] .
ولا يحنّط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمّر الكفن ، والرواية [4] بتجميره متروكة . ويستحق الكافور باليد ندباً ويكره بغيرها ، ويستحبّ الذريرة للمحلّ على الأكفان ، وروي [5] على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما .
< فهرس الموضوعات > [ مستحبّات الكفن ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ حبرة يمنيّة عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذهب والحرير ، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذّرت اليمنيّة كفى غيرها ، وخرقة لشدّ الفخذين تسمّى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريباً ، ويشدّ اللفّ ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشدّ [6] وسطها على رأسه ويحنّكه بها ويجعل طرفيها على صدره ، وروي [7] على وجهه وظهره لا كعمَّة الأعرابي بغير حنك ، وخمار للمرأة ، وخرقة لشدّ ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط ، وليس الحبرة خلافاً لابن إدريس [8] .
واختلفت الرواية [9] في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنّها من الكفن



[1] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748 .
[2] في باقي النسخ : اللثّة .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 153 ح 424 .
[4] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 735 .
[5] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
[6] في باقي النسخ : ينشر .
[7] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728 ، الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح 8 ج 3 ص 144 .
[8] السرائر : ج 1 ص 160 .
[9] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 626 .

108

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست