responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107


ولو سقط شيء من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه ، وحرّم ابن حمزة [1] القصّ والحلق والترجيل ، وكرّه ذلك الشيخ [2] ، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وجزّ [3] الشارب ، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحبّ في حفيرة معدّة له ، ولا بأس بالبالوعة . ويجب تغسيل الغريق ، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة .
< فهرس الموضوعات > درس 12 [ تكفين الميّت وتحنيطه ] < / فهرس الموضوعات > درس 12 [ تكفين الميّت وتحنيطه ] يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلَّي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة ، ومع العجز يكفي ثوبان ، ولو تعذّر [4] فواحد ، ولو تعذّر كفّن من بيت المال أو من الزكاة ، فإن لم يكن سقط ، ويستحبّ للغير بذل الكفن .
ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقلَّه مسمّاه ، وقال الشيخان [5] :
أقلَّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم وروي [6] أربعة مثاقيل ، وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث ، وفسّر ابن إدريس [7] المثقال بالدرهم وهو تحكَّم ، فإن فضل جعل على صدره . وقال الصدوق [8] : يحنّط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأُصول الأفخاذ ، وهو مروي [9] ، وروي [10] الكراهة وهي أشهر ،



[1] الوسيلة : ص 65 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 254 .
[3] في باقي النسخ : وحفّ .
[4] في باقي النسخ : تعذّرا .
[5] المقنعة : ص 75 ، والنهاية : ص 32 .
[6] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 730 .
[7] السرائر : ج 1 ص 160 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 149 .
[9] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 747 .
[10] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 4 و 2 ج 2 ص 746 .

107

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست