responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103


استحبّ تغميض عينيه ، وإطباق فيه ، وشدّ لحييه ، ومدّ يده إلى جنبيه وساقيه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن عنده ، والإسراج ليلًا وروي [1] دوام الإسراج في البيت ، وإيذان المؤمنين بموته ولو بالنداء ، والبعث إلى مجاوريه من القرى ، وتعجيل تجهيزه إلَّا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيّام ، كالغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن ، والاسترجاع ، وقول : اللَّهم اكتبه عندك من المحسنين وارفع درجته في علَّيين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه [2] عندك يا ربّ العالمين ، والمسارعة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ، ويكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد .
< فهرس الموضوعات > درس 10 [ وجوب غسل الميت كفاية ] < / فهرس الموضوعات > درس 10 [ وجوب غسل الميت كفاية ] يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه ، والأولى بالإرث أحقّ ، والرجال أولى من النساء ، ومن لا وليّ له فالإمام أو الحاكم ، ويجب المساواة في الذكورة أو الأُنوثة إلَّا الزوجين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً ، وفي كتابي الأخبار [3] اضطراراً ، والأظهر أنّه من وراء الثياب ، وطفلًا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختياراً .
والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب ، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذّر المحرم جاز للأجانب [4] من وراء الثياب عند المفيد [5] والشيخ في التهذيب [6] ، وتبعهما أبو الصلاح [7] وابن زهرة [8] مع



[1] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673 .
[2] في « م » و « ز » : ونحتسبه .
[3] الاستبصار : ج 1 ص 199 ، والتهذيب : ج 1 ص 440 .
[4] في باقي النسخ : الأجانب .
[5] المقنعة : ص 87 .
[6] التهذيب : ج 1 ص 341 .
[7] الكافي في الفقه : ص 237 .
[8] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 501 .

103

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست