responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 720


من التابعين ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم [1] .
وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحي والمحلة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [3] وذلك عام في كل شئ .
< فهرس الموضوعات > من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 536 : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه ، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث ، وقال : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان [4] ، وفي أصحابه من قال : يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [6] وذلك عام .
< فهرس الموضوعات > تقديم الأقرأ فالأفقه فالأسن في صورة الاجتماع < / فهرس الموضوعات > مسألة 537 : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج ، يقدم الأقرء ، ثم الأفقه ، ثم الأسن .
وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة [7] ، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء [8] .



[1] الأم 1 : 275 ، والمغني لابن قدامة 2 : 363 ، والمجموع 5 : 217 ، وفتح العزيز 5 : 158 - 159 ، وعمدة القاري 8 : 124 .
[2] الهداية 1 : 91 ، واللباب 1 : 131 ، وعمدة القاري 8 : 124 ، وشرح فتح القدير 1 : 457 ، والمبسوط 2 : 62 ، والمجموع 5 : 217 ، وفتح العزيز 5 : 159 .
[3] الأنفال : آية 75 .
[4] الأم 1 : 275 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 218 والوجيز 1 : 76 ، والمحلى 5 : 144 .
[5] المجموع 5 : 218 .
[6] الأنفال : 75 .
[7] مختصر المزني : 38 ، والمجموع 5 : 218 .
[8] الأم 1 : 275 ، والمجموع 5 : 218 ، والوجيز 1 : 76 .

720

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست