نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 720
من التابعين ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم [1] . وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحي والمحلة [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [3] وذلك عام في كل شئ . < فهرس الموضوعات > من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 536 : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه ، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث ، وقال : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان [4] ، وفي أصحابه من قال : يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " [6] وذلك عام . < فهرس الموضوعات > تقديم الأقرأ فالأفقه فالأسن في صورة الاجتماع < / فهرس الموضوعات > مسألة 537 : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج ، يقدم الأقرء ، ثم الأفقه ، ثم الأسن . وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة [7] ، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء [8] .