responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 719


وقال الشافعي : المشي قدام الجنازة أفضل ، وبه قال الزهري ومالك وأحمد [1] .
وقال الثوري : إن كان راكبا فورائها ، وإن كان ماشيا فكيف شاء [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [3] .
< فهرس الموضوعات > جواز انتظار المشيعين إلى انتهاء الدفن < / فهرس الموضوعات > مسألة 534 : يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت ، وبه قال الشافعي [4] .
وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد [5] .
دليلنا : إنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة .
وأيضا روى عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال :
إنا لنفعل ذلك فجلس وقال : خالفوهم [6] .
< فهرس الموضوعات > أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 535 : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي ، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ، ويجب عليه تقديمه .
وقال الشافعي : الولي أولى على كل حال ، وبه قال مالك بن أنس [7] .
وقال قوم : الوالي أحق من الولي ، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة



[1] الأم 1 : 272 ، والمجموع 5 : 279 ، والوجيز 1 : 74 ، والمبسوط 2 : 56 ، وبداية المجتهد 1 : 225 .
[2] المجموع 5 : 279 ، وفتح القدير 1 : 469 .
[3] الكافي 3 : 169 الحديث 1 و 3 و 5 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 100 الحديث 464 ، والتهذيب 1 : 311 الحديث 901 - 903 .
[4] الأم 1 : 277 ، والمجموع 5 : 280 ، ومغني المحتاج 1 : 367 .
[5] الهداية 1 : 93 ، وشرح فتح القدير 1 : 469 ، والمبسوط 2 : 57 ، والمجموع 5 : 280 .
[6] سنن أبي داود 3 : 204 حديث 3176 باختلاف في الألفاظ .
[7] الأم 1 : 275 ، والمجموع 5 : 217 ، والوجيز 1 : 76 ، والأم ( مختصر المزني ) : 37 وعمدة القاري 8 : 124 ، وفتح العزيز 5 : 159 .

719

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست