نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 693
وقال أبو إسحاق : يغسل بأحديهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه [1] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . < فهرس الموضوعات > لا وضوء مع غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 472 : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء قبله [2] غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه . وقال الشافعي : يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق [3] . وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق [4] . دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول على أخبار مروية في هذا اللباب ، ذكرناها في الكتابين [5] . < فهرس الموضوعات > كراهة اجلاس الميت حال الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 473 : لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه . وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك [6] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . < فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 474 : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر . ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب [7] .