responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 693


وقال أبو إسحاق : يغسل بأحديهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
< فهرس الموضوعات > لا وضوء مع غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 472 : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء قبله [2] غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه .
وقال الشافعي : يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق [3] .
وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق [4] .
دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول على أخبار مروية في هذا اللباب ، ذكرناها في الكتابين [5] .
< فهرس الموضوعات > كراهة اجلاس الميت حال الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 473 : لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه .
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
< فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 474 : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر .
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب [7] .



[1] المجموع 5 : 171 - 172 .
[2] ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 11 .
[3] الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 172 ، وفتح العزيز 5 : 119 ، والأم ( مختصر المزني ) : 35 وبداية المجتهد 1 : 222 ، وعمدة القاري 8 : 36 ، والمغني لابن قدامة 2 : 319 .
[4] الأصل 1 : 417 ، والمبسوط 2 : 59 ، واللباب 1 : 128 ، وبدائع الصنائع 1 : 300 - 301 وشرح فتح القدير 1 : 449 ، وفتح العزيز 5 : 119 ، والمجموع 5 : 172 ، والمغني لابن قدامة 2 : 319 .
[5] التهذيب 1 : 302 الأحاديث 878 - 883 .
[6] الأم 1 : 281 ، والأم ( مختصر المزني ) : 35 ، والأصل 1 : 419 ، والمغني لابن قدامة 2 : 318 ، والإقناع 1 : 215 ، والمجموع 5 : 171 ، والروض المربع 1 : 97 ، واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 1 : 45 .
[7] الأم 1 : 265 ، والمبسوط 2 : 59 ، والمجموع 5 : 172 ، ومغني المحتاج 1 : 333 واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 2 : 73 .

693

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست