نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 692
حالة موته فقط [1] . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . < فهرس الموضوعات > يستحب تعرية الميت وستر عورته للغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 469 : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . وقال الشافعي : يغسل في قميصه [2] ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة [3] . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين . < فهرس الموضوعات > كراهة التغسيل بالماء الساخن < / فهرس الموضوعات > مسألة 470 : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال الشافعي [4] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى [5] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [6] . < فهرس الموضوعات > استحباب لف خرقة على يد الغاسل للتنجية < / فهرس الموضوعات > مسألة 471 : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده [7] .
[1] المجموع 5 : 176 . [2] الأم 1 : 265 ، مختصر المزني 1 : 35 ، والمجموع 5 : 155 و 161 و 167 والوجيز 1 : 73 وفتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5 : 116 ، ومغني المحتاج 1 : 332 ، وبدائع الصنائع 1 : 300 . [3] بدائع الصنائع 1 : 300 ، والمجموع 5 : 161 و 167 ، وفتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5 : 116 ، والأصل 1 : 417 ، واللباب 1 : 128 . [4] الأم 1 : 280 ، مختصر المزني 1 : 35 ، المجموع 5 : 155 و 161 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 وعمدة القاري 8 : 36 . [5] بدائع الصنائع 1 : 301 ، المجموع 5 : 618 ، عمدة القاري 8 : 36 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 . [6] من لا يحضره الفقيه 1 : 86 الحديث 397 - 398 ، والتهذيب 1 : 322 الحديث 938 . [7] الأم 1 : 280 ، والمجموع 5 : 171 ، ومغني المحتاج 1 : 333 ، وفتح العزيز 5 : 118 - 119 .
692
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 692