responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 690


وقال أحمد وإسحاق : يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها ، وروى هذا عن علي عليه السلام وعن عمر [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة [2] ، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة .
وروي عنهم أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة : ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة .
وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة [3] .
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " [4] فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل شيئين : توبة هي الإيمان ، وفعل الصلاة .
فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما ، فمن قال : إذا فعل أحدهما سقط القتل فقد ترك الظاهر .



[1] المجموع 3 : 16 ، وفتح العزيز 5 : 287 ، وبداية المجتهد 1 : 87 . والمغني لابن قدامة 2 : 297 .
[2] روى بهذا المعنى البرقي في المحاسن 1 : 80 ، والشيخ الصدوق في عقاب الأعمال : 274 الحديث 1 - 2 .
[3] الكافي 7 : 191 الحديث 2 ، والفقيه 4 : 51 الحديث 182 ، والتهذيب 10 : 95 الحديث 369 ، والاستبصار 4 : 212 ، الحديث 791 .
[4] التوبة : 5 .

690

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست