responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 689


< فهرس الموضوعات > انعقاد النذر بصلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 464 : من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته .
وقال الشافعي : ينعقد نذره ، غير أنه قال : إن صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه [1] .
دليلنا : إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت ، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته ، وإذا خالف فلا دليل على براءة ذمته .
< فهرس الموضوعات > تعزير تارك الصلاة متعمدا < / فهرس الموضوعات > مسألة 465 : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل .
وقال الشافعي : إن ترك مرة واحدة لا يقتل [2] ، ولم يذكر التعزير ، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق [3] : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل [4] .
وقال الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك ، وهو قول بعض الصحابة [5] .
وقال قوم إنه لا يجب قتله بتركها ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وتابعهم المزني على هذا [6] ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها [7] .



[1] الأم 1 : 249 ، والمجموع 5 : 95 .
[2] الأم 1 : 255 ، ومختصر المزني : 34 ، والوجيز 1 : 79 .
[3] هو : إبراهيم بن أحمد المروزي المتقدمة ترجمته .
[4] المجموع 3 : 13 ، وفتح العزيز 5 : 297 .
[5] المجموع 3 : 13 ، وفتح العزيز 5 : 298 .
[6] المجموع 3 : 16 ، وفتح العزيز 5 : 290 ، وبداية المجتهد 1 : 87 . والمغني لابن قدامة 2 : 297 .
[7] الأم 1 : 255 .

689

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست