نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 689
< فهرس الموضوعات > انعقاد النذر بصلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 464 : من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته . وقال الشافعي : ينعقد نذره ، غير أنه قال : إن صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه [1] . دليلنا : إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت ، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته ، وإذا خالف فلا دليل على براءة ذمته . < فهرس الموضوعات > تعزير تارك الصلاة متعمدا < / فهرس الموضوعات > مسألة 465 : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل . وقال الشافعي : إن ترك مرة واحدة لا يقتل [2] ، ولم يذكر التعزير ، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق [3] : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل [4] . وقال الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك ، وهو قول بعض الصحابة [5] . وقال قوم إنه لا يجب قتله بتركها ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وتابعهم المزني على هذا [6] ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها [7] .
[1] الأم 1 : 249 ، والمجموع 5 : 95 . [2] الأم 1 : 255 ، ومختصر المزني : 34 ، والوجيز 1 : 79 . [3] هو : إبراهيم بن أحمد المروزي المتقدمة ترجمته . [4] المجموع 3 : 13 ، وفتح العزيز 5 : 297 . [5] المجموع 3 : 13 ، وفتح العزيز 5 : 298 . [6] المجموع 3 : 16 ، وفتح العزيز 5 : 290 ، وبداية المجتهد 1 : 87 . والمغني لابن قدامة 2 : 297 . [7] الأم 1 : 255 .
689
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 689