نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 654
< فهرس الموضوعات > كيفية التكبير < / فهرس الموضوعات > مسألة 426 : كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها . وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد : فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات . والمقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر [1] ، والآخر أنه ليس بمسنون [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا [3] ، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي . < فهرس الموضوعات > مكان صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > مسألة 427 : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل . وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل ، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه [4] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى يونس عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي علي
[1] الأم 1 : 231 ، والمجموع 5 : 32 ، وفتح العزيز 5 : 11 ، والمغني لابن قدامة 2 : 227 . [2] المجموع 5 : 32 ، وفتح العزيز 5 : 11 . [3] تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة . [4] الأم 1 : 234 ، والمجموع 5 : 4 ، ومغني المحتاج 1 : 312 ، وكفاية الأخيار 1 : 96 ، وفتح العزيز 5 : 38 ، والمغني لابن قدامة 2 : 229 ، والفتح الرباني 6 : 139 .
654
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 654