responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 653


والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه [1] ، ورووه عن علي عليه السلام ، وابن عمر [2] .
وأما آخر وقته ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : المسألة على قول واحد ، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد . وقال : المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها : إذا خرج الإمام ، والثاني : حتى يفتتح الصلاة ، والثالث : حتى يفرغ من الخطبتين [3] .
فالخلاف بينهم إن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل .
وروى خلف بن حماد [4] عن النقاش [5] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال : قلت : وأين هو ؟ قال :
في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال : قلت كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله تعالى : " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " [6] .



[1] المدونة الكبرى 1 : 167 ، والهداية 1 : 87 ، واللباب 1 : 119 ، وشرح فتح القدير 1 : 430 والمغني لابن قدامة 2 : 227 ، والمجموع 5 : 41 ، وفتح العزيز 5 : 14 .
[2] مستدرك الحاكم 1 : 297 .
[3] المجموع 5 : 30 ، وفتح العزيز 5 : 14 - 15 .
[4] خلف بن حماد بن ياسر ، وقيل : ناشر ، بن المسيب ، كوفي ثقة سمع الإمام الكاظم عليه السلام ، له كتاب ، تنقيح المقال 1 : 401 ، وجامع الرواة 1 : 297 ، ومعجم رجال الحديث 7 : 63 .
[5] سعيد النقاشي ، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وقد أشار أصحاب كتب الرجال وقوع طريق للشيخ الصدوق إليه . رجال البرقي : 38 ، وجامع الرواة ، وتنقيح المقال 2 : 34 ، ومعجم رجال الحديث 8 : 147 .
[6] الكافي 4 : 166 الحديث الأول ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 108 حديث 464 ، والتهذيب 3 : 138 حديث 311 .

653

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست