responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 624


< فهرس الموضوعات > إذا سهى عن سجدة ولم يدر من اي الركعتين هي < / فهرس الموضوعات > مسألة 393 : إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وقام وصلى ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى ؟ فليسجد تلك السجدة ، ويسجد سجدتي السهو ، وتمت جمعة .
وقال الشافعي : يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعا [1] .
دليلنا : ما قدمناه فيما مضى [2] من أن من لحق مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة ، وهذا قد لحقه ومن فاتته سجدة فليس عليه استيناف الصلاة ولا إسقاط الركعة التي ترك فيها السجود بل يقضي تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو على ما مضى القول فيه ومن أوجب عليه الاستقبال أو إكمالها ظهرا فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > عدم لزوم السلام للامام على الناس < / فهرس الموضوعات > مسألة 394 : إذا جلس الإمام على المنبر لا يلزمه أن يسلم على الناس ، وبه قال : مالك وأبو حنيفة [3] .
وقال الشافعي : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس [4] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > عدم لزوم الالتفاتة يمنة ويسرة حال الخطبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 395 : ليس على الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن [6] .



[1] الأم 1 : 206 ، والمجموع 4 : 556 .
[2] راجع المسألة السابقة .
[3] المدونة الكبرى 1 : 150 ، والمبسوط 2 : 28 ، والوجيز 1 : 64 ، والمجموع 4 : 526 .
[4] الأم 1 : 200 ، والوجيز 1 : 64 ، والمجموع 4 : 527 .
[5] الأم 1 : 200 ، ومغني المحتاج 1 : 289 ، والمجموع 4 : 528 .
[6] المجموع 4 : 528 .

624

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست