نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 623
لأنه إذا سجد لسهو عاد إلى حكم الصلاة [1] . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " [2] هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " [3] وفي بعضها " فليضف إليها أخرى " [4] . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : " يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " [5] . وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " [6] .
[1] الهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 35 ، والأصل 1 : 362 ، والمجموع 4 : 558 ، وشرح فتح القدير 1 : 420 . [2] صحيح مسلم 1 : 423 الباب 30 حديث 161 ، وصحيح البخاري 1 : 151 ، وسنن الترمذي 2 : 403 باب 377 حديث 524 ، وسنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1122 ، وسنن النسائي 3 : 112 ، باختلاف يسير في الكل . [3] سنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1121 ، ومستدرك الحاكم 1 : 291 ، وسنن الدارقطني 2 : 10 الحديث الثاني ، وتلخيص المستدرك للذهبي 1 : 291 . [4] سنن الدارقطني 2 : 10 الحديث الأول . [5] الكافي 3 : 427 الحديث الأول ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 270 حديث 1233 ، والاستبصار 1 : 421 حديث 1622 ، والتهذيب 3 : 243 حديث 656 . [6] من لا يحضره الفقيه 1 : 270 حديث 1232 ، والتهذيب 3 : 243 حديث 657 ، والاستبصار 1 : 422 حديث 1623 .
623
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 623