responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 608


تقام الجمعة صحت صلاته ، ثم ينظر فيه ، فإن سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة :
يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة [1] . وقال أبو يوسف : لا تبطل بالسعي إلى الجمعة ، ولكنه إذا وافى الجامع ، فأحرم خلف الإمام ، بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه [2] .
وقال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فإن لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، وإن حضرها فصلى الجمعة بطلت الآن ظهره [3] .
دليلنا : قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " [4] .
وأيضا فلا خلاف أن الجمعة فرض ، فمن قال : إن الفرض الظهر ، فعليه الدلالة .
وكذلك من قال : إن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم فاتته الجمعة ، سقط فرضه ، فعليه الدلالة .
وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت ، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل ، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف إن ذمته قد برأت ، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته .
وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة " [5] وهذا نص .



[1] الهداية 1 : 84 ، والأصل 1 : 355 ، واللباب 1 : 114 ، والمبسوط 2 : 122 ، وشرح فتح القدير 1 : 418 ، والمجموع 4 : 497 .
[2] الأصل 1 : 355 و 357 ، وشرح فتح القدير 1 : 418 ، واللباب 1 : 114 ، والمجموع 4 : 497 .
[3] الأصل 1 : 355 ، واللباب 1 : 114 .
[4] سورة الجمعة : 9 .
[5] سنن الدارقطني 2 : 3 الحديث الأول .

608

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست