نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 608
تقام الجمعة صحت صلاته ، ثم ينظر فيه ، فإن سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة : يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة [1] . وقال أبو يوسف : لا تبطل بالسعي إلى الجمعة ، ولكنه إذا وافى الجامع ، فأحرم خلف الإمام ، بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه [2] . وقال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فإن لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، وإن حضرها فصلى الجمعة بطلت الآن ظهره [3] . دليلنا : قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " [4] . وأيضا فلا خلاف أن الجمعة فرض ، فمن قال : إن الفرض الظهر ، فعليه الدلالة . وكذلك من قال : إن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم فاتته الجمعة ، سقط فرضه ، فعليه الدلالة . وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت ، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل ، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف إن ذمته قد برأت ، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته . وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة " [5] وهذا نص .
[1] الهداية 1 : 84 ، والأصل 1 : 355 ، واللباب 1 : 114 ، والمبسوط 2 : 122 ، وشرح فتح القدير 1 : 418 ، والمجموع 4 : 497 . [2] الأصل 1 : 355 و 357 ، وشرح فتح القدير 1 : 418 ، واللباب 1 : 114 ، والمجموع 4 : 497 . [3] الأصل 1 : 355 ، واللباب 1 : 114 . [4] سورة الجمعة : 9 . [5] سنن الدارقطني 2 : 3 الحديث الأول .
608
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 608