نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 607
قوما وأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : " يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا يسلم بهم ، ويقوم هو فيتم صلاته " [1] . < فهرس الموضوعات > جواز صلاة الظهر أول الوقت لمن سقطت عنه الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 369 : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر ، من العليل ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، وجاز له أن يصليها جماعة ، وبه قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت [2] . وقال أبو حنيفة : يكره لهم أن يصلوها جماعة [3] . دليلنا : الأخبار الواردة في فضل الجماعة وهي عامة في جميع الناس [4] ، فمن خصها فعليه الدلالة . < فهرس الموضوعات > ما يجب يوم الجمعة من الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 370 : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته ، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر [5] . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال زفر ، وقال في القديم الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف [6] . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن