responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 607


قوما وأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : " يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا يسلم بهم ، ويقوم هو فيتم صلاته " [1] .
< فهرس الموضوعات > جواز صلاة الظهر أول الوقت لمن سقطت عنه الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 369 : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر ، من العليل ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، وجاز له أن يصليها جماعة ، وبه قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت [2] .
وقال أبو حنيفة : يكره لهم أن يصلوها جماعة [3] .
دليلنا : الأخبار الواردة في فضل الجماعة وهي عامة في جميع الناس [4] ، فمن خصها فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > ما يجب يوم الجمعة من الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 370 : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته ، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر [5] .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال زفر ، وقال في القديم الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف [6] .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن



[1] التهذيب 3 : 41 حديث 145 ، والاستبصار 1 : 433 باب 265 .
[2] المجموع 4 : 493 - 494 ، ومغني المحتاج 1 : 279 .
[3] الأصل 1 : 365 ، والهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 35 ، واللباب 1 : 114 وشرح فتح القدير 1 : 419 ، والمجموع 4 : 494 .
[4] الكافي 3 : 419 الحديث السادس ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 266 باب 57 حديث 1217 ، والتهذيب 3 : 21 حديث 77 .
[5] المجموع 4 : 496 ، وكفاية الأخيار 1 : 90 ، والهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 32 وشرح فتح القدير 1 : 418 .
[6] المبسوط 2 : 22 و 32 ، واللباب 1 : 114 ، وشرح فتح القدير 1 : 418 ، والمجموع 4 : 496 .

607

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست