responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 594


واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك [1] .
والأخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء .
< فهرس الموضوعات > كمال العدد يوجب الجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 356 : إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام [2] ، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا [3] ، وجب عليهم الجمعة ، وانعقدت بهم .
وقال الشافعي : إذا كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعهم [4] .
وقال أبو حنيفة : لا جمعة على أهل السواد [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد والبلد [6] ، فوجب حملها على العموم .
< فهرس الموضوعات > وجوب حضور الجمعة لمن كان على رأس فرسخين < / فهرس الموضوعات > مسألة 357 : من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور .
وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب ( 7 ) .



[1] سنن الدارقطني 2 : 3 الحديث 1 ، والسنن الكبرى 3 : 184 .
[2] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 711 ، وابن زهرة في الغنية : 498 .
[3] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 27 ، والسيد المرتضى كما في الإنتصار : 53 وجمل العلم والعمل : 71 .
[4] المجموع 4 : 487 ، والوجيز 1 : 61 ، والأم 1 : 190 ، والمبسوط 2 : 23 ، الإستذكار : 2 : 324 ، وكفاية الأخيار 1 : 91 .
[5] الأصل 1 : 345 ، والمبسوط 2 : 23 ، والمجموع 4 : 487 .
[6] الكافي 3 : 149 الحديث 4 - 5 ، والتهذيب 3 : 2 و 21 الحديث 75 و 76 و 239 الحديث 636 و 737 . والاستبصار 1 : 418 باب 252 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 267 الحديث 1218 و 1222 .

594

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست