responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 570


دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [1] فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض . وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره ، قال في الصلاة مثله ، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع .
وروى عمران بن الحصين قال : حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلي ركعتين حتى ذهب ، وكذلك مع أبي بكر ، وكذلك مع عمر حتى ذهبا [2] .
وقد ثبت أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب ، وأيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي صلى الله عليه وآله عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة .
وروي عن عمر أنه قال : صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم [3] .
وروى ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين [4] .
وروي عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة الحضر [5] .



[1] البقرة 184 .
[2] سنن الترمذي 2 : 430 الحديث 545 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 338 الحديث 1063 و 1064 مع اختلاف يسير في اللفظ .
[4] صحيح مسلم 1 : 479 الحديث 5 / 687 وفيه : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .
[5] سنن أبي داود 2 : 3 الحديث 1198 ، وصحيح مسلم 1 : 478 الحديث 1 / 685 ، وصحيح البخاري 2 : 55 ، والموطأ 1 : 146 الحديث 8 .

570

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست