responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 556


وقال في القديم : تصح صلاته [1] .
دليلنا : إنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة ، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه .
< فهرس الموضوعات > عدم صحة الجماعة مع الحائل < / فهرس الموضوعات > مسألة 300 : إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته .
وقال الشافعي : إن كان في مسجد واحد صح وإن كان حائل [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وما رووه من أن من صلى وراء المقاصير [3] لا صلاة له [4] .
< فهرس الموضوعات > كراهة علو موضع الإمام < / فهرس الموضوعات > مسألة 301 : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، ودكان وما أشبه ذلك . وبه قال أبو حنيفة [5] .
والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به [6] ، وحكى الطبري أنه الأفضل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها [7] .
< فهرس الموضوعات > صحة الصلاة خارج المسجد مع الاتصال وعدم الحائل < / فهرس الموضوعات > مسألة 302 : من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل ، وهو



[1] المجموع 4 : 299 ، وفتح العزيز 4 : 338 .
[2] الأم ( مختصر المزني ) : 23 ، والمجموع 4 : 308 وكفاية الأخيار 1 : 84 .
[3] المقاصير : الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم فلا يدخلها إلا صاحبها والجمع مقاصير . مجمع البحرين : 312 مادة قصر ، ولسان العرب 6 : 411 .
[4] الكافي 3 : 385 الحديث الرابع ، والتهذيب 3 : 52 حديث 182 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 حديث 1144 .
[5] المبسوط 1 : 39 ، والمجموع 4 : 295 ، والمحلى 4 : 84 ، وفتح المعين : 37 .
[6] الأم 1 : 172 ، والمجموع 4 : 295 ، وكفاية الأخيار 1 : 84 ، والمحلى 4 : 84 .
[7] الكافي 3 : 386 الحديث التاسع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 حديث 1146 ، والتهذيب 3 : 53 حديث 185 .

556

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست