responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55


وعليه أيضا إجماع الفرقة .
وروي عنهم عليهم السلام إنهم قالوا : " الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة " ولم يفصلوا [1] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الوضوء بالمايعات غير الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 5 : لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء [2] .
وقال الأصم : يجوز ذلك [3] . وذهب قوم من أصحاب الحديث ، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز [4] .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " [5] ، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم . ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء ، فوجب أن لا يجزيه .
وروى حريز ، عن أبي بصير [6] ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد [7] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الوضوء بالأنبذة المسكرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال ، وبه قال الشافعي [8] .



[1] التهذيب 1 : 214 ( باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ) ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 9 .
[2] التفسير الكبير 11 : 169 .
[3] التفسير الكبير 11 : 169 . والمجموع 1 : 93 .
[4] قال الشيخ الصدوق ( قدس سره ) في الهداية : 13 : ( لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به في الجنابة ) .
[5] النساء : 43 .
[6] قال النجاشي في رجاله : 344 : يحيى بن القاسم ، أبو بصير الأسدي . وقيل : أبو محمد . ثقة ، وجيه ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . وقيل : يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبي القاسم إسحاق . وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام مات أبو بصير سنة ( 150 ه‌ )
[7] التهذيب 1 : 188 حديث 540 ، والاستبصار 1 : 155 حديث 534 . و 1 : 14 حديث 26 .
[8] تحفة الأحوذي 1 : 294 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 387 .

55

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست