نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 55
وعليه أيضا إجماع الفرقة . وروي عنهم عليهم السلام إنهم قالوا : " الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة " ولم يفصلوا [1] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز الوضوء بالمايعات غير الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 5 : لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء [2] . وقال الأصم : يجوز ذلك [3] . وذهب قوم من أصحاب الحديث ، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز [4] . دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " [5] ، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم . ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء ، فوجب أن لا يجزيه . وروى حريز ، عن أبي بصير [6] ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد [7] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز الوضوء بالأنبذة المسكرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال ، وبه قال الشافعي [8] .
[1] التهذيب 1 : 214 ( باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ) ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 9 . [2] التفسير الكبير 11 : 169 . [3] التفسير الكبير 11 : 169 . والمجموع 1 : 93 . [4] قال الشيخ الصدوق ( قدس سره ) في الهداية : 13 : ( لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به في الجنابة ) . [5] النساء : 43 . [6] قال النجاشي في رجاله : 344 : يحيى بن القاسم ، أبو بصير الأسدي . وقيل : أبو محمد . ثقة ، وجيه ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . وقيل : يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبي القاسم إسحاق . وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام مات أبو بصير سنة ( 150 ه ) [7] التهذيب 1 : 188 حديث 540 ، والاستبصار 1 : 155 حديث 534 . و 1 : 14 حديث 26 . [8] تحفة الأحوذي 1 : 294 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 387 .
55
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 55