نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 547
صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة [1] . < فهرس الموضوعات > استحباب إطالة الركوع للامام حتى يلحق به الداخل < / فهرس الموضوعات > مسألة 285 : إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : إن ذلك مكروه ، وبه قال أهل العراق . والمزني [2] . والثاني : لا يكره ، وهو اختيار أبي إسحاق ، وعلى ذلك أصحاب الشافعي [3] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير [4] . < فهرس الموضوعات > جواز امامة العبد مع توفر الشروط < / فهرس الموضوعات > مسألة 286 : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : هي مكروهة [6] . وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه [7] . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في
[1] الأم 1 : 173 ، وفي صحيح البخاري 1 : 182 ، وصحيح مسلم 1 : 340 حديث 180 الباب 36 ، وسنن أبي داود 1 : 163 حديث 599 الباب 63 ، وسنن الترمذي 1 : 48 من دون ذكر " هي له تطوع ولهم مكتوبة " . ولكن النووي قال في المجموع 4 : 271 نقلا عن البيهقي قوله " والظاهر أن قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر " . [2] الأم ( مختصر المزني ) 1 : 22 ، والمجموع 4 : 229 ، وفتح العزيز 4 : 293 ، ونيل الأوطار 3 : 170 . [3] الأم ( مختصر المزني ) 1 : 22 ، والمجموع 4 : 229 ، ونيل الأوطار 3 : 170 . [4] التهذيب 3 : 48 حديث 167 . [5] الأم 1 : 165 ، والمجموع 4 : 273 و 290 ، ومغني المحتاج 1 : 240 ، والمغني لابن قدامة 2 : 30 . [6] الهداية 1 : 56 ، واللباب 1 : 81 ، وبدائع الصنائع 1 : 156 ، وحاشية رد المحتار 1 : 559 ، والمجموع 4 : 290 ، وفي النتف 1 : 95 قوله " تجوز إمامة العبد للحر " . [7] التهذيب 3 : 29 حديث 102 ، والاستبصار 1 : 423 حديث 1631 وفيهما " لا يؤم العبد ألا أهله " .
547
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 547