responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 547


صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة [1] .
< فهرس الموضوعات > استحباب إطالة الركوع للامام حتى يلحق به الداخل < / فهرس الموضوعات > مسألة 285 : إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : إن ذلك مكروه ، وبه قال أهل العراق . والمزني [2] .
والثاني : لا يكره ، وهو اختيار أبي إسحاق ، وعلى ذلك أصحاب الشافعي [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير [4] .
< فهرس الموضوعات > جواز امامة العبد مع توفر الشروط < / فهرس الموضوعات > مسألة 286 : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال أبو حنيفة : هي مكروهة [6] .
وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه [7] .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في



[1] الأم 1 : 173 ، وفي صحيح البخاري 1 : 182 ، وصحيح مسلم 1 : 340 حديث 180 الباب 36 ، وسنن أبي داود 1 : 163 حديث 599 الباب 63 ، وسنن الترمذي 1 : 48 من دون ذكر " هي له تطوع ولهم مكتوبة " . ولكن النووي قال في المجموع 4 : 271 نقلا عن البيهقي قوله " والظاهر أن قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر " .
[2] الأم ( مختصر المزني ) 1 : 22 ، والمجموع 4 : 229 ، وفتح العزيز 4 : 293 ، ونيل الأوطار 3 : 170 .
[3] الأم ( مختصر المزني ) 1 : 22 ، والمجموع 4 : 229 ، ونيل الأوطار 3 : 170 .
[4] التهذيب 3 : 48 حديث 167 .
[5] الأم 1 : 165 ، والمجموع 4 : 273 و 290 ، ومغني المحتاج 1 : 240 ، والمغني لابن قدامة 2 : 30 .
[6] الهداية 1 : 56 ، واللباب 1 : 81 ، وبدائع الصنائع 1 : 156 ، وحاشية رد المحتار 1 : 559 ، والمجموع 4 : 290 ، وفي النتف 1 : 95 قوله " تجوز إمامة العبد للحر " .
[7] التهذيب 3 : 29 حديث 102 ، والاستبصار 1 : 423 حديث 1631 وفيهما " لا يؤم العبد ألا أهله " .

547

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست