responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 537


وأما ما يدل على أنه ينبغي التسليم في كل ركعتين ، فما رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت فأوتر بركعة " [1] .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز الوتر أول الليل مع الاختيار < / فهرس الموضوعات > مسألة 275 : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوات ، وترك القضاء .
وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء آخره . فإن كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا ، وليس على قول من أجازه أول الليل دليل .
وروى مسروق [3] قال : قلت لعائشة : متى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر ؟ قالت : كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر أول الليل ، ونام وسطه وآخره ، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر [4] .
< فهرس الموضوعات > إعادة الوتر آخر الليل لو أوتر أوله < / فهرس الموضوعات > مسألة 276 : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر ،



[1] صحيح مسلم 1 : 516 الأحاديث 145 و 146 و 147 ، ومسند أحمد 2 : 30 ، و 40 و 44 و 49 و 54 و 58 و 66 و 71 و 77 و 102 و 113 و 119 و 133 و 134 و 148 و 155 ، وموطأ مالك 1 : 123 حديث 23 باختلاف في السند ومثله سنن الدارمي 1 : 340 ، وسنن النسائي 3 : 227 و 233 ، وسنن ابن ماجة 1 : 418 باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين - 171 - حديث 1320 باختلاف يسير .
[2] الأم 1 : 141 ولم يفصل ، والمجموع 4 : 12 - 13 ، وإرشاد الساري 2 : 231 .
[3] مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي ، أبو عائشة ، ابن أخت عمرو بن معديكرب ، أخذ العلم عن علي ومعاذ وابن مسعود وعائشة ، وروى عنه إبراهيم والشعبي وغيرهم ، مات سنة 63 مرآة الجنان 1 : 139 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 46 ، وشذرات الذهب 1 : 70 .
[4] سنن الترمذي 2 : 318 حديث 456 ، وسنن ابن ماجة 1 : 374 حدث 1185 و 1186 ، وسنن أبي داود 2 : 66 حديث 1435 ، والمنهل العذب المورود 8 : 74 .

537

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست