نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 536
وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم . وقال الشافعي : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من الواحدة ، والخمس أفضل من ثلاث ، وكلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل . والوتر بالواحدة جائز ، والركعة الواحدة صلاة صحيحة [1] . وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص . وفي الفقهاء مالك ، وأحمد ، وإسحاق [2] . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا . وقال : الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة [3] . وقال الثوري : لا يوتر بواحدة [4] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية . وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة [5] .
[1] المجموع 4 : 22 ، وإرشاد الساري 2 : 230 ، وعمدة القاري 7 : 4 ، وبدائع الصنائع 1 : 271 ، والفتح الرباني 4 : 302 . [2] بداية المجتهد 1 : 194 ، والفتح الرباني 4 : 30 ، والمجموع 4 : 22 ، وإرشاد الساري 2 : 229 . [3] الهداية 1 : 66 ، وعمدة القاري 7 : 4 ، وبدائع الصنائع 1 : 271 ، والمجموع 4 : 22 وبداية المجتهد 1 : 193 ، والفتح الرباني 4 : 302 . [4] المجموع 4 : 22 ، وعمدة القاري 7 : 4 . [5] لم نعثر على هذه الرواية في مضانها المتوفرة المعتبرة ، ولكن المحكي عن نصب الراية 1 : 277 و 278 ، وفي لسان الميزان 4 : 152 تحت رقم 357 في ذيل ترجمة عثمان بن محمد بن ربيعة : عن أبي سعيد أن رسول الله نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها ، ونقله عنه الدارقطني في غرائب مالك . وعن الخطيب في الرواة عن ملك في ترجمة عثمان بن محمد .
536
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 536