responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 515


وهذا التأويل مروي عن عمر ، وابن مسعود ، فكان تقدير الآية لا يقرب المسجد سكران ولا جنب إلا عابري سبيل [1] ، فدل على جواز عبور الجنب فيه .
فإن قالوا : معنى الآية غير هذا وهو أن قوله تعالى : " لا تقربوا الصلاة " حقيقة هذه الصلاة ، فنحملها على حقيقتها ، ولا يقربها سكران ولا جنب إلا عابري سبيل ، وهو إذا كان مسافرا عابر سبيل ، فإن له أن يتيمم وهو جنب ويصلي . فتساوينا في الآية ، لأنكم حملتم آخرها على الحقيقة وأولها على المجاز ، ونحن حملنا أولها على الحقيقة وأضمرنا في آخرها ، ومن أضمر في الخطاب كمن ترك حقيقة إلى المجاز . قالوا : وهذا تأويل ابن عباس وعلي عليه السلام [2] .
قيل : إذا اختلفت الصحابة في تأويل آية وجب أو يرجح قول بعضهم وتأويلنا أولى من وجوه :
أولها : إن جواز التيمم للجنب المسافر مستفاد من آخر الآية وهو قوله تعالى : " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " [3] وإذا كان هذا الحكم مستفادا من آخرها فكيف يحمل أولها عليه لأنه لا فائدة له ، فكان حمل الخطاب على فائدة أولى من حمله على التكرار .
والثاني : هو أن الإضمار في الكلام بمنزلة ترك الحقيقة فيه ، لأنه إذا أمكن حمله على الحقيقة فلا وجه لحمله على المجاز ، وإذا أمكن حمله على ظاهره فلا معنى للإضمار فيه ، فصار الإضمار وترك الحقيقة سواء .
وإذا كانا سواء فقد تركنا حقيقة كلمة واحدة ، وأنتم أضمرتم في آخر الآية



[1] الدر المنثور 2 : 166 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 203 .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 204 ، وتفسير القرطبي 5 : 206 .
[3] النساء : 43 .

515

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست