responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 514


الضرورة وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه فإنه يخرج منه [1] .
وقال الثوري مثل ذلك [2] إلا أنه قال إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما .
وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ الجنب فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث حيث شاء ، وبه قال زيد بن أسلم [3] ، غير أنه لا يعرف الوضوء عن زيد بن أسلم وأحمد يروي مثل مذهبه عن بعض الصحابة [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " [5] وموضع الدلالة هو أنه نهى الجنب عن قربان الصلاة ، وحقيقة الصلاة أفعالها ، وحملها على موضعها مجاز ، فإنه قد يعبر بها عن موضعها قال الله تعالى " وبيع وصلوات " [6] يعني مواضع الصلوات ، لأن أفعال الصلاة لا تهدم ، فإذا ثبت أنه يعبر بها عن موضعها مجازا فالمراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل " [7] يعني عابري طريق ، والعبور في أفعال الصلاة محال ، ثبت أنه مكان الصلاة وموضعها .



[1] الهداية 1 : 31 ، وشرح فتح القدير 1 : 115 ، وشرح الغاية 1 : 115 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 203 ، والمجموع 2 : 172 ، ونيل الأوطار 1 : 287 .
[2] المجموع 2 : 160 .
[3] زيد بن أسلم العدوي ، مولاهم ، الفقيه ، أبو أسامة ، وقيل أبو عبد الله . لقي ابن عمر وروى عنه وعن سلمة بن الأكوع ، وعنه أبو السختياني ، وجرير بن حازم ، وهشام السفياني ، وغيرهم مات سنة 136 هجرية . شذرات الذهب 1 : 194 ، وتهذيب التهذيب 3 : 395 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 132 .
[4] الإقناع : 46 ، والروض المربع 1 : 27 ، وتفسير القرطبي 5 : 206 ، ونيل الأوطار 1 : 288 ، والمجموع 2 : 260 .
[5] النساء : 43 .
[6] الحج : 40 .
[7] النساء : 43 .

514

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست