responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 510


وكثير من أصحابهما [1] .
دليلنا : إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف أن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح .
وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها ، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين ، ولا يجوز أن يبرأها إلا بيقين ، ولا دليل على براءتها إذا صلى في الدار والثوب المغصوبين .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الوضوء بالماء المغصوب < / فهرس الموضوعات > مسألة 254 : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية [2] وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به .
وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه وطريقة اعتبار براءة الذمة تقتضي ذلك لأنه إذا صلى بماء مملوك أو مباح صحت صلاته ، وإذا صلى بماء مغصوب فيه الخلاف .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة للرجل معقوص الشعر < / فهرس الموضوعات > مسألة 255 : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص [3] الشعر إلا أن يحله .
ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى الحسن بن محبوب عن مصادف [4] عن أبي عبد الله عليه السلام في



[1] المجموع 3 : 164 .
[2] أنظر المسألة ( 18 ) من كتاب الطهارة .
[3] العقص : إدخال أطراف الشعر في أصوله أي جمعه . النهاية 3 : 275 ( مادة عقص ) .
[4] مصادف مشترك بين ثلاثة أبو إسماعيل المدني وابن عقبة الجزري ومولى أبي عبد الله ، وهم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، إلا الأخير فإنه من أصحاب الإمام الكاظم ( ع ) أيضا . رجال الشيخ : 320 و 319 و 359 ، وتنقيح المقال 3 : 217 .

510

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست