responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


< فهرس الموضوعات > صحة الصلاة على بساط طرفه نجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 240 : إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك ، وبه قال الشافعي ، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شئ من ثيابه [1] .
وقال أبو حنيفة : إن كان البساط على سرير فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، لأن عندهم المراعى موضع السجود ، فإن كان موضع سجوده طاهرا جازت صلاته وإن كان ما عداه نجسا .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الشاذكونة [3] تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : " لا بأس " [4] .
وروى محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : " لا بأس " [5] .
< فهرس الموضوعات > صحة الصلاة لو وضع طرف العمامة الطاهر على رأسه والنجس على الأرض < / فهرس الموضوعات > مسألة 241 : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وطرفه الآخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته .
وقال أبو حنيفة : إن كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته ، وإن لم يتحرك صحت صلاته [6] .



[1] الأم ( مختصر المزني ) : 19 ، والمجموع 3 : 152 ، ومغني المحتاج 1 : 190 .
[2] شرح فتح القدير 1 : 133 ، والمجموع 3 : 152 .
[3] الشاذكونة : ثياب غلاظ كبار مضربة تعمل في اليمن ، وقيل حصير صغير ، تاج العروس 7 : 148 مادة شذك ، ومجمع البحرين مادة شذك .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 : 158 حديث 739 ، والتهذيب 2 : 369 حديث 1537 ، والاستبصار 1 : 393 حديث 1499 .
[5] التهذيب 2 : 370 حديث 1538 ، والاستبصار 1 : 393 حديث 1500 .
[6] المجموع 3 : 148 .

501

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست