نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 500
بالطهارة . وقال أبو حنيفة كلها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنه قال : إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر [1] . وقال الشافعي : الأعيان النجسة كالكلب ، والخنزير ، والعذرة ، والسرجين ، وعظام الموتى ولحومها ، والدماء لا تطهر بالاستحالة ، سواء استحالت بالنار فصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا [2] . وكان ابن المرزبان [3] يقول : إذا ضرب اللبن من تراب فيه سرجين ثم طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لأنه كرقاق التبن ويكون على ظاهر الآجر كالزئبر [4] فإذا غسل ظاهرها زال الزئبر فزالت النجاسة ويكون ظاهره طاهرا ، فيجوز الصلاة عليه ، ولا يجوز فيه [5] . قال أبو حامد : الذي قاله ابن المرزبان قريب ، والأمر على ما قال . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ويجصص به المسجد ، ويسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه " إن الماء والنار قد طهراه " [6] .
[1] بدائع الصنائع 1 : 85 ، وشرح فتح القدير 1 : 139 . [2] المجموع 2 : 597 ، وفتح العزيز 1 : 249 . [3] ابن المرزبان ، أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي ، صاحب ابن القطان وتلميذه ، تفقه عليه الشيخ أبو حامد ، توفي سنة 366 هجرية . طبقات الشافعية : 28 ، وشذرات الذهب 3 : 56 وتاريخ بغداد 11 : 325 ، والمجموع 2 : 598 . [4] الزئبر : بزاي مكسورة ثم همزة ثم باء موحدة مكسورة على المشهور عند أهل اللغة ، قال الجوهري : ويقال بضم الباء ، وهو ما يعلو الثوب الجديد كالزغب . الصحاح 2 : 668 ( مادة زبر ) . [5] المجموع 2 : 597 ، وفتح العزيز 1 : 250 . [6] الكافي 3 : 23 الحديث الثالث ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، والتهذيب 2 : 235 حديث 928 .
500
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 500