responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 483


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن ألحت والقرص شرط في صحة الغسل [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه ، فمن أوجب ألحت والقرص فعليه الدلالة .
وأيضا روت خولة بنت يسار [2] قالت قلت : يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره ؟ فقال : " الماء يكفيك ولا يضرك أثره " [3] ، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي ، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب .
< فهرس الموضوعات > حكم عرق الجنب < / فهرس الموضوعات > مسألة 227 : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما [5] .
< فهرس الموضوعات > طهارة المذي والوذي < / فهرس الموضوعات > مسألة 228 : المذي والوذي طاهران ، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك .



[1] سبل السلام 1 : 56 .
[2] خوله بنت يسار ، لم تترجم بأكثر من إنها روت هذا الحديث ، ويحتمل كونها خولة بنت اليمان . الإصابة 4 : 286 ، والاستيعاب 4 : 286 - 287 ، وأسد الغابة 5 : 447 .
[3] سنن أبي داود 1 : 100 ( باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ) : حديث 365 ، وسنن البيهقي 2 : 408 ، ومسند أحمد 2 : 364 و 380 . باختلاف يسير في الكل . وأسد الغابة 5 : 447 ، والاستيعاب 4 : 285 ، والإصابة 4 : 286 .
[4] الأصل 1 : 49 ، والمجموع 2 : 150 - 151 ، والمبسوط 1 : 70 .
[5] التهذيب 1 : 268 عند قول الشيخ المفيد ( رحمه الله ) " ولا بأس بعرق الحائض والجنب " الأحاديث 786 و 787 ، والاستبصار 1 : 184 الباب 110 " عرق الجنب والحائض يصيب الثوب " الأحاديث 644 و 645 .

483

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست