responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 447


سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقضة كانت الركعة تماما وكانت السجدتان ترغم الشيطان [1] .
وهذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به وهو يوافق ما نقوله لأنه عليه السلام لم يقل إنه يبني على اليقين من غير أن يسلم ونحن نقول إنه يبني على اليقين بمعنى أنه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه أنه تمام صلاته ولولا ذلك لما كان ما يصلي بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة وهي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك إلا على ما فصلناه .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك في الثنائية والثلاثية < / فهرس الموضوعات > مسألة 193 : من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
" إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد " [2] .
وروى عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد " [3] .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عن السهو في المغرب ، قال :
" يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع " [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك في صلاة السفر والجمعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 194 : من شك في صلاة السفر ، أو في صلاة الجمعة وجب عليه



[1] صحيح مسلم 1 : 400 حديث 88 ، وسنن ابن ماجة 1 : 382 حديث 1210 ، وسنن أبي داود 1 : 269 حديث 1024 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 72 .
[2] الكافي 3 : 350 الحديث 1 ، والتهذيب 2 : 178 حديث 714 والاستبصار 1 : 365 - 366 الحديث 1395 و 1396 .
[3] التهذيب 2 : 179 الحديث 718 ، والاستبصار 1 : 366 الحديث 1393 .
[4] التهذيب 2 : 179 الحديث 717 والاستبصار 1 : 370 .

447

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست