responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 446


في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص [1] .
وقال الحسن البصري : يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة وبه قال أبو هريرة وأنس [2] .
وقال أبو حنيفة : إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد [3] فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى عبد الله بن سنان وأبو العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [4] .
وروى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد [5] .
وأخبارنا أكثر من أن تحصى .
واستدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استقر التمام سجد



[1] المجموع 4 : 111 .
[2] المجموع 4 : 111 .
[3] اللباب 1 : 99 ، وشرح فتح القدير 1 : 370 ، والمجموع 4 : 111 ، وبداية المجتهد 1 : 191 .
[4] الكافي 3 : 353 حديث 7 ، والتهذيب 2 : 184 حديث 733 وفيه عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس .
[5] الكافي 2 : 351 حديث 2 وفيه ( يقصد ) ، والتهذيب 2 : 185 حديث 736 .

446

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست