نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 424
وتحقيق الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ، أنه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة [1] وعند أبي حنيفة تبطلها [2] ، وعند الشافعي أن المخالفة منهما [3] وعند أبي حنيفة من الرجل دونها [4] فلهذا بطلت صلاته دونها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الذمة مشغولة بالصلاة ، فلا تبرأ إلا بيقين ، وإذا صليا على هذا الوجه فلا تبرأ بيقين . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : " لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه " [5] . وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال إنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس حيث كانت " [6] . وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام [7] .
[1] المبسوط 1 : 183 . [2] المبسوط 1 : 183 ، وعمدة القاري 5 : 261 ، واللباب 1 : 83 . [3] المبسوط 1 : 183 . [4] اللباب 1 : 83 ، والمبسوط 1 : 183 . [5] الكافي 3 : 298 حديث 3 ، والتهذيب 2 : 231 حديث 908 ، والاستبصار 1 : 399 حديث 1523 . [6] التهذيب 2 : 231 حديث 911 ، والاستبصار 1 : 399 حديث 1526 وفيه ( امرأته ) بدل " امرأة " . [7] الكافي 3 : 298 ، والتهذيب 2 : 230 عند قول الشيخ ( قدس ) قال الشيخ رحمه الله " ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه . . . " ، والاستبصار 1 : 398 باب 240 " الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه " .
424
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 424