responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " [1] .
وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال :
" انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " [2] .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة ، وقبل أن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " [3] .
وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم " [4] .
ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن طلق [5] أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة



[1] التهذيب 1 : 11 حديث 20 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1532 و 1 : 82 حديث 258 باختلاف يسير في اللفظ .
[2] التهذيب 2 : 332 حديث 1370 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1533 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 240 حديث 1060 وللرواية في المصادر المشار إليها ذيل وهو قوله : " قلت وإن قلب وجهه عن القبلة ، قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " .
[3] الكافي 3 : 347 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 318 حديث 1300 ، والاستبصار 1 : 402 حديث 1535 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 385 حديث 1221 وفيه عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . وقريب منه في السنن الكبرى للبيهقي 2 : 255 باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته .
[5] علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي ، روى عن رسول الله حديثا واحدا ، وروى عنه مسلم بن سلام ، أسد الغابة 4 : 40 ، وتهذيب التهذيب 7 : 341 .

411

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست