نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 410
سيرين ، والنخعي ، والحسن بن صالح بن حي [1] . والرواية الأخرى أنه يعيد الوضوء ويبني ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في القديم [2] . وقال أبو حنيفة : إن كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته ، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته ، وإن كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته [3] . دليلنا : على الرواية الأولى : ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت " [4] . وروى الحسن بن الجهم [5] قال : سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : " إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " [6] . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال : " فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاة قطع
[1] المجموع 4 : 76 . [2] المجموع 4 : 75 ، وكنز الدقائق : 17 . [3] المبسوط 1 : 195 . [4] الكافي 3 : 364 حديث 4 ، والتهذيب 2 : 331 حديث 1362 ، والاستبصار 1 : 400 حديث 1030 . [5] الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ، جد أبو غالب الزراري ، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام ، له كتاب وثقه أغلب من ترجم له . النجاشي : 40 ، ورجال الطوسي : 347 ، 373 وتنقيح المقال 1 : 171 . [6] التهذيب 1 : 205 حديث 596 و 2 : 354 حديث 1467 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1531 .
410
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 410