responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 410


سيرين ، والنخعي ، والحسن بن صالح بن حي [1] .
والرواية الأخرى أنه يعيد الوضوء ويبني ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في القديم [2] .
وقال أبو حنيفة : إن كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته ، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته ، وإن كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته [3] .
دليلنا : على الرواية الأولى : ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت " [4] .
وروى الحسن بن الجهم [5] قال : سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : " إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " [6] .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال : " فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاة قطع



[1] المجموع 4 : 76 .
[2] المجموع 4 : 75 ، وكنز الدقائق : 17 .
[3] المبسوط 1 : 195 .
[4] الكافي 3 : 364 حديث 4 ، والتهذيب 2 : 331 حديث 1362 ، والاستبصار 1 : 400 حديث 1030 .
[5] الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ، جد أبو غالب الزراري ، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام ، له كتاب وثقه أغلب من ترجم له . النجاشي : 40 ، ورجال الطوسي : 347 ، 373 وتنقيح المقال 1 : 171 .
[6] التهذيب 1 : 205 حديث 596 و 2 : 354 حديث 1467 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1531 .

410

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست