responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394


من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة ، وإن كان أقل من ذلك أجزأه [1] ، وبه قال محمد [2] .
وقال أبو يوسف : إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه ، وإن كان دون ذلك أجزأه [3] .
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام [4] : المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة [5] وبه قال أحمد بن حنبل [6] .
وقال داود : العورة نفس السوئتين ، وما عدا هذا فليس بعورة [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام [8] عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها [9] .
وروى محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار



[1] شرح فتح القدير 1 : 181 ، والمجموع 3 : 167 ، والمحلى 3 : 224 .
[2] شرح فتح القدير 1 : 181 ، والمحلى 3 : 224 .
[3] المجموع 3 : 167 ، وشرح فتح القدير 1 : 182 .
[4] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، قيل إن اسمه محمد والأصح أن اسمه كنيته ، روى عن أبيه وعمار بن ياسر والبدري وابن مطيع ، وروى عنه الحكم بن عتيبة والزهري وعمر بن دينار ، وكان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة 94 بالمدينة . شذرات الذهب 1 : 104 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 59 ، ومرآة الجنان 1 : 189 .
[5] المجموع 3 : 169 .
[6] الإقناع 1 : 88 ، والمجموع 3 : 169 .
[7] المجموع 3 : 169 .
[8] كذا في نسختي الفيضية ، وأما في نسخة مكتبة آية . . . العظمى السيد النجفي المرعشي فالرواية عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام .
[9] التهذيب 2 : 217 حديث 853 ، والاستبصار 1 : 388 حديث 1478 .

394

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست