نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 394
من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة ، وإن كان أقل من ذلك أجزأه [1] ، وبه قال محمد [2] . وقال أبو يوسف : إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه ، وإن كان دون ذلك أجزأه [3] . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام [4] : المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة [5] وبه قال أحمد بن حنبل [6] . وقال داود : العورة نفس السوئتين ، وما عدا هذا فليس بعورة [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام [8] عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها [9] . وروى محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار
[1] شرح فتح القدير 1 : 181 ، والمجموع 3 : 167 ، والمحلى 3 : 224 . [2] شرح فتح القدير 1 : 181 ، والمحلى 3 : 224 . [3] المجموع 3 : 167 ، وشرح فتح القدير 1 : 182 . [4] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، قيل إن اسمه محمد والأصح أن اسمه كنيته ، روى عن أبيه وعمار بن ياسر والبدري وابن مطيع ، وروى عنه الحكم بن عتيبة والزهري وعمر بن دينار ، وكان أعمى استصغر يوم الجمل فرد من جيش البصرة مات سنة 94 بالمدينة . شذرات الذهب 1 : 104 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 59 ، ومرآة الجنان 1 : 189 . [5] المجموع 3 : 169 . [6] الإقناع 1 : 88 ، والمجموع 3 : 169 . [7] المجموع 3 : 169 . [8] كذا في نسختي الفيضية ، وأما في نسخة مكتبة آية . . . العظمى السيد النجفي المرعشي فالرواية عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام . [9] التهذيب 2 : 217 حديث 853 ، والاستبصار 1 : 388 حديث 1478 .
394
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 394