نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 393
وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين ، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، وأن يطرح على كتفه شيئا . وقال الشافعي : يجب على المصلي ستر عورته ، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته [1] . وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين ، فإن انكشف شئ من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا ، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته ، وبه قال الأوزاعي [2] . وقال مالك : إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت [3] . قال أصحاب مالك : كل موضع - قال مالك يعيد في الوقت - يريد استحبابا ، فتحقيق قوله أن ستر العورة غير واجب ، وإنما هو استحباب [4] . وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة . إحداهما : مثل قول الشافعي إلا في الركبة . فخالفه في الركبة [5] ، والثانية : عورة الرجل كما قال الشافعي [6] ، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين [7] . وقال أبو حنيفة : فإن انكشف شئ من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة ، فالمغلظة نفس القبل والدبر ، والمخففة ما عداهما ، فإن انكشف