responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393


وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين ، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، وأن يطرح على كتفه شيئا .
وقال الشافعي : يجب على المصلي ستر عورته ، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته [1] .
وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين ، فإن انكشف شئ من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا ، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته ، وبه قال الأوزاعي [2] .
وقال مالك : إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت [3] .
قال أصحاب مالك : كل موضع - قال مالك يعيد في الوقت - يريد استحبابا ، فتحقيق قوله أن ستر العورة غير واجب ، وإنما هو استحباب [4] .
وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة .
إحداهما : مثل قول الشافعي إلا في الركبة . فخالفه في الركبة [5] ، والثانية :
عورة الرجل كما قال الشافعي [6] ، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين [7] .
وقال أبو حنيفة : فإن انكشف شئ من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة ، فالمغلظة نفس القبل والدبر ، والمخففة ما عداهما ، فإن انكشف



[1] الأم 1 : 89 ، والمجموع 3 : 167 ، ومغني المحتاج 1 : 185 ، وفتح العزيز 4 : 83 وبداية المجتهد 1 : 111 .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 601 .
[3] مقدمات ابن رشد 1 : 133 .
[4] المجموع 3 : 167 وبداية المجتهد 1 : 110 .
[5] المحلى 3 : 223 .
[6] بداية المجتهد 1 : 111 .
[7] شرح فتح القدير 1 : 181 وبداية المجتهد 1 : 111 .

393

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست