responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 370


يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " [1] وهذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع .
فإن قيل : هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة ، وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه وآله السلام في عمره مرة واحدة ، وهذا مذهب الكرخي . قلنا : كلامنا مع أبي حنيفة ومن وأفقه في أن ذلك غير واجب أصلا ، ولن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع ، فإن الأمة بين القائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه ، ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد . وقائل يقول : لا تجب أصلا . فإحداث قول ثالث خروج عن الإجماع .
وروى كعب بن عجرة [2] قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته : اللهم صلى على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد [3] .
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [4] .



[1] الأحزاب : 56 .
[2] كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي - حليف الأنصار - أبو محمد شهد المشاهد كلها ، روى عنه ابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم مات سنة 51 وقيل 52 وقيل غير ذلك . أسد الغابة 3 : 243 ، والإصابة 3 : 281 ، والاستيعاب 4 : 275 .
[3] صحيح مسلم 1 : 305 حديث 66 ، وبسند آخر عنه حديث 67 ، وعن ابن مسعود حديث 65 مثله ، وسنن ابن ماجة 1 : 293 حديث 904 وبسند آخر عن ابن مسعود حديث 906 ، وسنن الترمذي 2 : 352 حديث 483 ، وسنن الدارمي 1 : 309 و 310 ، وسنن أبي داود 1 : 257 حديث 976 و 977 و 978 و 980 باختلاف في الجميع ، وسنن الدارقطني 1 : 354 حديث 1 و 2 باختلاف في المتن والسند ، والمصنف 2 : 212 حديث 3105 و 3106 و 3107 و 3108 وغيرها باختلاف ، والتاج الجامع للأصول 1 : 179 .
[4] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .

370

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست