responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 353


دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شئ ، وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه ، وأيضا فإن إيجاب الانتصاب على من قلناه يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > حصول المانع من الرفع أثناء الركوع < / فهرس الموضوعات > مسألة 105 : إذا عرضت له علت تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فإن زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده .
وقال الشافعي : إن زالت قبل السجود انتصب قائما ، ثم يخر عن قيام ، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته [1] .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء [2] .
< فهرس الموضوعات > القراءة بعد الركوع لا اثر لها < / فهرس الموضوعات > مسألة 106 : إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد ، وليس عليه سجدتا السهو .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو [3] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > لا فرق في التكبير للسجود قبل وأثناء الهوي < / فهرس الموضوعات > مسألة 107 : إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهائه حين السجود ، والثاني :
مذهب الشافعي [4] .
والأول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة [5] . والثاني رواه غيره [6]



[1] الأم 1 : 113 ، والمجموع 3 : 416 .
[2] أي المسألة السابقة .
[3] قال النووي في المجموع 4 : 126 ( إذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا . . . سجد للسهو ) . وقال في الأم 1 : 113 ( إن فعل فعليه سجود السهو لأنه زاد في صلاته ما ليس عليه ) .
[4] الأم 1 : 113 .
[5] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .
[6] الكافي 3 : 336 حديث 5 ، وروى نحوه أيضا عبد الرزاق في المصنف 2 : 176 حديث 2954 .

353

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست