responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352


الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يفعل فليس على صحتها دليل .
وأيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك [1] لأنه قال له : ( ثم أرفع حتى تعتدل قائما ) ، وهذا أمر .
< فهرس الموضوعات > حكم الرفع قبل الامام < / فهرس الموضوعات > مسألة 103 : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه ، ويرفع مع الإمام ، وبه قال الشافعي : إلا أنه قال : فرضه قد سقط بالأول [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ، ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : يعيد ركوعه معه [3] .
فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > الشك في الرفع من الركوع أثناء السجود < / فهرس الموضوعات > مسألة 104 : إذا خر ساجدا ، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا ؟
مضى في صلاته .
وقال الشافعي : عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام [4] .



[1] صحيح البخاري 1 : 190 باب 113 باب استواء الظهر في الركوع ، وصحيح مسلم 1 : 298 حديث 45 باب 11 ، وسنن أبي داود 1 : 226 حديث 856 ، وسنن الترمذي 2 : 100 باب 226 حديث 302 و 303 ، وسنن النسائي 2 : 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح و 2 : 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ، وسنن ابن ماجة 1 : 336 باب 72 حديث 1060 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 437 و 4 : 340 ، وسنن الدارمي 1 : 305 باب ( في الذي لا يتم الركوع والسجود ) .
[2] الأم 1 : 112 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 : 258 حديث 1172 ، والتهذيب 3 : 47 حديث 163 ، والاستبصار 1 : 438 حديث 1688 .
[4] الأم 1 : 113 ، والمجموع 3 : 416 .

352

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست