responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327


والثاني : إنه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > مسائل القراءة < / فهرس الموضوعات > مسائل القراءة < فهرس الموضوعات > القراءة شرط في صحة الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 80 : القراءة شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء [2] ، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال : ليست القراءة شرطا فيها [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " [4] ، وقوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " [5] ، وقوله عليه السلام " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [6] ، وطريقة الاحتياط .
< فهرس الموضوعات > وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 81 : قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة ، وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود [7]



[1] الأم 1 : 107 ، والمجموع 3 : 324 ، ومغني المحتاج 1 : 156 .
[2] الأم 1 : 107 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 2 ، والمغني لابن قدامة 1 : 485 ، والمجموع 3 : 327 ومغني المحتاج 1 : 155 ، والتفسير الكبير 1 : 217 .
[3] المجموع 3 : 330 .
[4] المزمل : 20 .
[5] المزمل : 20 .
[6] في صحيح مسلم 1 : 295 حديث 34 ( 394 ) وسنن الترمذي 2 : 25 حديث 247 ، و 2 : 117 حديث 311 ، وسنن ابن ماجة 1 : 273 حديث 837 ، وسنن النسائي 2 : 137 ، وسنن أبي داود 1 : 217 حديث 822 ، والدر المنثور 1 : 6 ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وباختلاف يسير في بعضها . وفي مسند أحمد بن حنبل 2 : 428 ( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ) ، وفي سنن الدارمي 1 : 283 ( من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له ) ، وتفسير الفخر الرازي 1 : 190 .
[7] المدونة الكبرى 1 : 65 و 68 ، وسنن الترمذي 2 : 26 ، والمجموع 3 : 327 و 330 ، والمغني لابن قدامة 1 : 485 ، والمحلى 3 : 236 و 238 ، وتفسير القرطبي 1 : 117 و 124 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 129 ، والتفسير الكبير 1 : 189 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 2 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 18 ، ونيل الأوطار 2 : 229 .

327

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست