نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 322
وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب [1] ، إلا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرة [2] . وقال أبو حنيفة : تحت السرة [3] ، وهو مذهب أبي هريرة [4] . وعن مالك روايتان ، إحداهما مثل قول الشافعي [5] ، ومن وأفقه . وروى عنه ابن القاسم : أنه ينبغي أن يرسل يديه [6] ، وروي عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت ، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض . وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل ذلك ، وإن لم يع لم يفعل ، وهو مثل قول مالك [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية .