responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322


وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب [1] ، إلا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرة [2] .
وقال أبو حنيفة : تحت السرة [3] ، وهو مذهب أبي هريرة [4] .
وعن مالك روايتان ، إحداهما مثل قول الشافعي [5] ، ومن وأفقه .
وروى عنه ابن القاسم : أنه ينبغي أن يرسل يديه [6] ، وروي عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت ، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض .
وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل ذلك ، وإن لم يع لم يفعل ، وهو مثل قول مالك [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية .



[1] الهداية 1 : 47 ، والمجموع 3 : 311 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، ونيل الأوطار 2 : 201 .
[2] الأم ( مختصر المزني ) : 14 : والمجموع 3 : 310 و 313 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 5 ، والمغني لابن قدامة 1 : 473 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، والهداية 1 : 47 ، ونيل الأوطار 2 : 203 ، وشرح فتح القدير 1 : 201 .
[3] الهداية 1 : 47 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 71 ، وشرح فتح القدير 1 : 201 ومراقي الفلاح : 41 ، والمجموع 3 : 313 ، والمغني لابن قدامة 1 : 473 ، ونيل الأوطار 2 : 203 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 5 .
[4] المجموع 3 : 313 ، وعمدة القاري 5 : 279 .
[5] المجموع 3 : 312 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، ونيل الأوطار 2 : 201 و 204 .
[6] المجموع 3 : 312 ، والهداية 1 : 47 ، والمغني لابن قدامة 1 : 472 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، وشرح فتح القدير 1 : 201 ، ونيل الأوطار 2 : 201 و 204 .
[7] المجموع 3 : 311 ، وعمدة القاري 5 : 279 ، ونيل الأوطار 2 : 201 .

322

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست