responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل .
وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا افتتحت الصلاة فكبرت ، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " [1] .
وروى صفوان بن مهران الجمال [2] قال : رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه [3] .
< فهرس الموضوعات > ضم الأصابع حال التكبير مستحب < / فهرس الموضوعات > مسألة 73 : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير .
وقال الشافعي : يستحب أن ينشرها [4] .
دليلنا : الإجماع الذي تكرر .
وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة [5] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز التكفير في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 74 : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : إن



[1] التهذيب 2 : 65 حديث 233 .
[2] صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال الأسدي الكاهلي ، مولاهم الكوفي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، له كتاب ، وثقه النجاشي والعلامة ، وعده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم ( ع ) ، وروى قصة كراءه الجمال لهارون الرشيد وبيعها ، الكشي 440 / 828 ، ورجال النجاشي : 149 ، ورجال الطوسي : 220 ، والخلاصة : 89 .
[4] التهذيب 2 : 65 حديث 235 .
[3] الأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 307 ، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم : 147 ، والمغني لابن قدامة 1 : 470 .
[5] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 238 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .

321

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست