responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303


دليل على وجوب القبول من الغير .
< فهرس الموضوعات > حكم صلاة الأعمى لو صادف عين القبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 50 : الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته .
وقال الشافعي . صلاته باطلة [1] .
دليلنا : قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " [2] ، وهذا قد صلى إلى القبلة .
وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > إعادة الصلاة عند بيان خطأ الاجتهاد في القبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 51 : من اجتهد في القبلة ، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها ، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، وإن كان قد خرج الوقت ، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا ، فلا إعادة عليه .
وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا [3] .
وقال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد [4] ، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان ،



[1] الأم 1 : 94 ، وبدائع الصنائع 1 : 119 .
[2] البقرة : 144 .
[3] قال السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 63 ( ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وقد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال ) . وفي الناصريات في المسألة ( 80 ) بإضافة ( والأول هو المعول عليه ) ، ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 179 حديث 844 ، وحكاه العلامة الحلي في المختلف : 780 عن ابن الجنيد .
[4] المجموع 3 : 218 ، والمنهاج القويم : 187 .

303

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست