نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 303
دليل على وجوب القبول من الغير . < فهرس الموضوعات > حكم صلاة الأعمى لو صادف عين القبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 50 : الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته . وقال الشافعي . صلاته باطلة [1] . دليلنا : قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " [2] ، وهذا قد صلى إلى القبلة . وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > إعادة الصلاة عند بيان خطأ الاجتهاد في القبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 51 : من اجتهد في القبلة ، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها ، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، وإن كان قد خرج الوقت ، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا ، فلا إعادة عليه . وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا [3] . وقال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد [4] ، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان ،
[1] الأم 1 : 94 ، وبدائع الصنائع 1 : 119 . [2] البقرة : 144 . [3] قال السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : 63 ( ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وقد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال ) . وفي الناصريات في المسألة ( 80 ) بإضافة ( والأول هو المعول عليه ) ، ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 179 حديث 844 ، وحكاه العلامة الحلي في المختلف : 780 عن ابن الجنيد . [4] المجموع 3 : 218 ، والمنهاج القويم : 187 .
303
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 303