نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 302
على دابته ، وهو مسافر قال : نعم [1] . < فهرس الموضوعات > حكم من اقتدى في الصلاة بصاحبه حال الظن بالقبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 48 : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو ثور : يجوز [3] . دليلنا : إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع ، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه ، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع . < فهرس الموضوعات > حكم الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 49 : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاءا . وقال داود : يصليا إلى أي جهة شاءا ، ولم يفصل [4] . وقال الشافعي : يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه [5] . دليلنا : إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، وليس على براءة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل . وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك ، وفي غيره من الجهات ، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل
[1] التهذيب 3 : 231 حديث 596 . [2] الأم 1 : 94 ، والأم ( مختصر المزني ) 1 : 13 ، والمجموع 3 : 214 . [3] قال النووي في المجموع 3 : 214 ( وحكى أصحابنا عن أبي ثور أنه قال : تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ) . [4] المحلى 3 : 230 . [5] الأم 1 : 94 ، والمجموع 3 : 206 .
302
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 302