responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302


على دابته ، وهو مسافر قال : نعم [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم من اقتدى في الصلاة بصاحبه حال الظن بالقبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 48 : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو ثور : يجوز [3] .
دليلنا : إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع ، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه ، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع .
< فهرس الموضوعات > حكم الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 49 : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاءا .
وقال داود : يصليا إلى أي جهة شاءا ، ولم يفصل [4] .
وقال الشافعي : يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه [5] .
دليلنا : إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، وليس على براءة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل .
وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك ، وفي غيره من الجهات ، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل



[1] التهذيب 3 : 231 حديث 596 .
[2] الأم 1 : 94 ، والأم ( مختصر المزني ) 1 : 13 ، والمجموع 3 : 214 .
[3] قال النووي في المجموع 3 : 214 ( وحكى أصحابنا عن أبي ثور أنه قال : تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ) .
[4] المحلى 3 : 230 .
[5] الأم 1 : 94 ، والمجموع 3 : 206 .

302

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست