نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300
يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : " لا بأس به " [1] . وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال : " نعم لا بأس " [2] . < فهرس الموضوعات > عدم لزوم التوجه إلى جهة سير الراحلة حال أداء النافلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 46 : إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ، بل يتوجه كيف شاء . وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته [3] . دليلنا : عموم الآية [4] ، والأخبار [5] تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا . < فهرس الموضوعات > جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة < / فهرس الموضوعات > مسألة 47 : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة . وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [7] . وروى مندل بن علي [8] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
[1] التهذيب 3 : 229 حديث 589 . [2] الكافي 3 : 440 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 285 حديث 1298 ، والتهذيب 3 : 230 حديث 591 . [3] الأم 1 : 97 ، والمجموع 3 : 235 ، ونيل الأوطار 2 : 183 . [4] البقرة : 115 . [5] أنظر هامش الثالث والخامس من المسألة 43 . [6] الأم 1 : 96 ، والأصل 1 : 295 ، والمبسوط 1 : 250 . [7] الحج : 78 . [8] مندل بن علي العتري - وقيل العنزي - أبو عبد الله الكوفي واسمه عمر وأخوه حبان ثقتان رويا عن الإمام الصادق عليه السلام ، وروى عن أبي أسامة وأبي مسكان ، وروى عنه محمد بن علي بن النعمان وعلي بن أبي حمزة ومصبح مات سنة 67 أو 68 هجرية . جامع الرواة 2 : 263 ، وتنقيح المقال 3 : 247 ، وتهذيب التهذيب 10 : 298 ، ولسان الميزان 7 : 398 .
300
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300