responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 300


يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : " لا بأس به " [1] .
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال :
" نعم لا بأس " [2] .
< فهرس الموضوعات > عدم لزوم التوجه إلى جهة سير الراحلة حال أداء النافلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 46 : إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ، بل يتوجه كيف شاء .
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته [3] .
دليلنا : عموم الآية [4] ، والأخبار [5] تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا .
< فهرس الموضوعات > جواز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة < / فهرس الموضوعات > مسألة 47 : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة .
وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [7] .
وروى مندل بن علي [8] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :



[1] التهذيب 3 : 229 حديث 589 .
[2] الكافي 3 : 440 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 285 حديث 1298 ، والتهذيب 3 : 230 حديث 591 .
[3] الأم 1 : 97 ، والمجموع 3 : 235 ، ونيل الأوطار 2 : 183 .
[4] البقرة : 115 .
[5] أنظر هامش الثالث والخامس من المسألة 43 .
[6] الأم 1 : 96 ، والأصل 1 : 295 ، والمبسوط 1 : 250 .
[7] الحج : 78 .
[8] مندل بن علي العتري - وقيل العنزي - أبو عبد الله الكوفي واسمه عمر وأخوه حبان ثقتان رويا عن الإمام الصادق عليه السلام ، وروى عن أبي أسامة وأبي مسكان ، وروى عنه محمد بن علي بن النعمان وعلي بن أبي حمزة ومصبح مات سنة 67 أو 68 هجرية . جامع الرواة 2 : 263 ، وتنقيح المقال 3 : 247 ، وتهذيب التهذيب 10 : 298 ، ولسان الميزان 7 : 398 .

300

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست